الشيخ الطوسي

323

الخلاف

الله عليه وآله : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ( 1 ) . وأيضا : فإن فعل المحظور سبق حال العقد ، فلا يؤثر في العقد ، فمن قال بتأثيره فيه فعليه الدلالة . مسألة 102 : إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة ، فأسلم ، اختار منهن أربعا ، سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات ، فإن لم يكن كتابيات - مثل الوثنية والمجوسية - فإن أسلمن معه اختار منهن أربعا ، وإن لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن ، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقد بعد عقد ، فإن له الخيار في أيتهن شاء ، وبه قال الشافعي ، ومحمد بن الحسن ( 2 ) . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إن كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل ، ولا يمسك واحدة منهن ، وإن تزوج بواحدة بعد أخرى اثنتين اثنتين ، أو أربعا أربعا ثبت نكاح الأربع الأول ، وبطل نكاح البواقي ، فليس للزوج عنده سبيل إلى الاختيار ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وروى الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن غيلان بن سلمة الثقفي ( 5 ) أسلم وعنده عشر نسوة . فقال له النبي صلى الله

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 225 حديث 21 - 23 ، والسنن الكبرى 7 : 125 ، وتلخيص الحبير 3 : 162 حديث 1512 ، ودعائم الإسلام 2 : 218 حديث 807 ، ومجمع الزوائد 4 : 286 . ( 2 ) الأم 4 : 265 و 5 : 49 ، ومختصر المزني : 171 ، والسراج الوهاج : 379 ، و 380 ، ومغني المحتاج 3 : 196 ، والمجموع 16 : 303 ، والمغني لابن قدامة 7 : 540 ، والشرح الكبير 7 : 607 ، وبداية المجتهد 2 : 48 . ( 3 ) شرح فتح القدير 2 : 516 ، والمغني لابن قدامة 7 : 540 ، والشرح الكبير 7 : 607 ، وبداية المجتهد 2 : 48 ، والمجموع 16 : 303 . ( 4 ) الكافي 5 : 436 حديث 7 ، والتهذيب 7 : 295 حديث 1238 . ( 5 ) غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد الثقفي ، أسلم يوم الفتح وتحته عشر نسوة فأمره النبي - صلى الله عليه وآله - أن يختار منهن أربعا . مات غيلان بن سلمة في آخر خلافة عمر بن الخطاب . تاريخ الصحابة : 204 .